بشأن إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



المادة (1) : تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى نقابة الفنانين التشكيليين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة. ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في المحافظات، طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.

المادة (2) : تضم النقابة الفنانين التشكيليين العاملين في مجال العمارة والنحت والتصوير والرسم والحفر والخزف والزخرفة من خريجي: (أ‌) كلية الفنون الجميلة ومدرسة الفنون الجميلة العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا في مصر والخارج. (ب‌) كلية الفنون التطبيقية ومدرسة الفنون التطبيقية العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا بمصر والخارج. وتحدد الكليات والمعاهد الفنية العليا المعادلة المشار إليها بقرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بعد أخذ رأي مجلس النقابة. (جـ) من حصل على إحدى جوائز الدولة في الفنون، أو اشترك في معارض عامة أو خاصة مدة لا تقل عن 10 سنوات وأثبت كفاية ملحوظة في مجال الإبداع الفني، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية لهذا القانون. وينشأ لكل تخصص شعبة داخل النقابة طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

المادة (3) : تهدف النقابة إلى: (أ‌) النهوض بالفنون التشكيلية المختلفة، ونشرها، ورفع مستوى تذوقها. (ب‌) المحافظة على التراث المصري والعربي والإسلامي في الفنون التشكيلية. (جـ) الإسهام مع الجهات المعنية في وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم وفي التخطيط العمراني والجمال العام. (د) الاشتراك في المؤتمرات والمعارض الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد. (هـ) توثيق العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج وخاصة في البلاد العربية والتقريب بين الفنانين التشكيليين في الداخل وبينهم وبين زملائهم في الخارج. (و) رعاية مصالح الفنانين التشكيليين في جميع النواحي المادية والأدبية بتسويق أعمالهم الفنية في الداخل والخارج، وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفني وإنشاء صندوق معاشات لهم ولأسرهم والسعي لتشغيل المتعطلين منهم أو تعويضهم بما يكفل حياة كريمة لهم.

المادة (4) : تنقسم العضوية إلى عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية شرف. (أ) العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته. وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة. (ب) العضو المنتسب: هو العضو المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة. وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة. (جـ) عضو الشرف: هو الذي يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو كان من الفنانين التشكيليين العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات أنشطة النقابة. وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة. وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.

المادة (5) : ينشأ في النقابة جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين والشعبة التي ينتمون إليها، ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين، والآخر لأعضاء الشرف. ولا يجوز الالتحاق بعمل في مجالات الفنون التشكيلية لغير المقيدين في الجدول العام للنقابة. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة.

المادة (6) : يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (ب) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (د) أن يكون من الفنانين التشكيليين العاملين في مجالات الفنون التشكيلية طبقا لما ورد في المادة (2). (هـ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (و) أن يقر بقبول نظام النقابة كتابة. (ز) أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة. (ح) أن يزكي طالب القيد في الجدول العام اثنان من أعضاء النقابة وأن يعلن اسمه في مقر النقابة لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر قبل عرض طلبه على لجنة القيد.

المادة (7) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة، برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثلون شعبة التخصص التي ينتمي إليها طالب العضوية، يختارهما المجلس سنويا، ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل. ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الإعلان وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا. ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

المادة (8) : لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس النقابة، رئيسا. (2) عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس. (3) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة. (4) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. (5) ممثل لشعبة التخصص التي ينتمي إليها طالب العضوية ويشترط ألا يكون عضوا في لجنة القيد في الجدول، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

المادة (9) : تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل. ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون مسببا. فإذا كان القرار بالرفض كان للمتظلم أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورة منه.

المادة (10) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا. ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة (10) : يعد بالنقابة سجل خاص بالفنانين التشكيليين الاستشاريين بحسب تخصصاتهم يقيد به من تتوافر فيه الشروط التالية: (أ) أن يكون طالب القيد مقيدا في الجدول العام عضوا عاملا بالنقابة. (ب) أن يكون قد مارس المهنة فعلا مدة خمسة عشر عاما على الأقل بعد حصوله على المؤهل من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المشار إليها في البند (أ) من المادة (2) من هذا القانون. أو حاصلا على درجة الدكتوراه ومارس المهنة فعلا مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الدرجة. (جـ) أن تكشف أعماله عن خبرة فنية عالية وتميز ظاهر. وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة رسوم القيد في السجل المشار إليه، بما لا يجاوز خمسين جنيها. ويجوز الاستعانة بالفنانين التشكيليين المقيدين في هذا السجل كخبراء استشاريين أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق والخبرة، لإبداء الرأي في الأمور الفنية التي تدخل في نطاق تخصصاتهم.

المادة (10) : يقدم طلب القيد مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون منضما إليها ثلاثة أعضاء مقيدين بالنقابة من ذوي الخبرة الفنية العالية في مجال التخصص يختارهم سنويا مجلس النقابة. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (7) المشار إليها.

المادة (10) : لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به. ويعلن المجلس طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل ويجوز للمتظلم أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة. وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في التظلم مسببا خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع له وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويجوز الطعن في قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتظلم بالقرار أو تسلمه صورة منه.

المادة (11) : تنتهي العضوية في الحالات الآتية: (أ) انسحاب العضو. (ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة (5) من هذا القانون. (جـ) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء. (د) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه هو أو ورثته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ) و(ب) و(جـ) بقرار من مجلس النقابة.

المادة (12) : يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة (13) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا أو ورثتهم المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية.

المادة (14) : يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور أو تسلمه صورة منه وتسري في شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة في هذا القانون.

المادة (15) : يتولى إدارة النقابة: أولا: الجمعية العمومية. ثانيا: مجلس النقابة.

المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأدوا الاشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادي بشهر على الأقل.

المادة (17) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوتها للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة. وتلصق صورة من إخطار الدعوة. وجدول الأعمال, وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور. والحساب الختامي, ومشروع الميزانية, في مقر النقابة وفروعها وذلك قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك. ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة وبالنشر في صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الحاضرين.

المادة (19) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده. (ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة. (د) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها. (هـ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (و) وضع اللائحة الداخلية للنقابة وتعديلها. (ز) إقرار القروض التي يعقدها مجلس النقابة. (ح) رسم السياسة العامة للنقابة ووضع خطط تنفيذها. (ط) اقتراح تعديل قانون النقابة. (ى) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية. (ك) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة. (ل) تفويض مجلس النقابة في مباشرة بعض اختصاصاتها.

المادة (20) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضر ربع عدد الأعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس النقابة.

المادة (21) : لكل عضو الحق في إدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.

المادة (22) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة النقابة.

المادة (23) : يرأس الجمعية العمومية النقيب فإذا غاب يرأسها وكيل النقابة فإذا غاب يرأسها أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة (24) : تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتي: (1) الإطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها، وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك. (2) وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق. (3) جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة. (4) إعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة. وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.

المادة (25) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر جلساتها ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون في محضر الجلسة أسماء أعضاء النقابة الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم. كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

المادة (26) : تخطر سكرتارية النقابة وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

المادة (27) : لوزير الثقافة أو لربع عدد الأعضاء حق الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه نتيجة الانتخاب. كما يجوز إنابة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية الطعن أمام المحكمة المذكورة في قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب رئيس النقابة أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة. وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس النقابة أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.

المادة (28) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

المادة (29) : يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاثة أعضاء ويضم إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية.

المادة (30) : ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه وكيلا للنقابة وإذا خلا مكان الوكيل لأي سبب ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له من يحل محله.

المادة (31) : مدة العضوية لأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات. ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.

المادة (32) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر.

المادة (33) : يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية: (أ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. (جـ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات. (هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل الاشتراكات والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة على الأعضاء. (و) تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة. (ز) تنظيم أوجه نشاط النقابة. (ح) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات. (ط) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل. (ى) قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة. (ك) عقد القروض اللازمة لنشاط النقابة على أن تعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية لإقرارها. (ل) تشكيل لجان من بين أعضائها وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته. (م) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية. (ن) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي. (س) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية. (ع) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم. (ف) النظر في الشكوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء النقابة. (ص) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.

المادة (34) : يختص النقيب بما يأتي: (أ) توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة الجمعية العمومية ومجلس النقابة وإعداد جدول أعمالها. (ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء. (جـ) القيام بجميع الأعمال القانونية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضع التنفيذ. (د) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة.

المادة (35) : يختص وكيل النقابة بما يأتي: (أ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف. (ب) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية. (ج) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب.

المادة (36) : يختص السكرتير العام بما يأتي: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة. (ب) الإشراف على الجهاز الإداري. (ج) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليهما، ومحاضر اجتماعاتهما. (د) العمل على تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (هـ) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو الوكيل والتوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا). (و) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.

المادة (37) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: (أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها بالمصرف. (ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا). (جـ) الأعمال المالية والحسابية وطبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة. (د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية. (هـ) عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة. (و) مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب. (ز) الإشراف على العاملين في الحسابات. (ح) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.

المادة (38) : يعقد مجلس النقابة اجتماعا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز له أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب. وإذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد الاجتماعات، خلال العام بغير عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا منه.

المادة (39) : تتكون موارد النقابة من: (أ‌) رسم القيد في جدول النقابة. (ب‌) الاشتراكات السنوية للأعضاء - التبرعات والهبات والوصايا. (جـ) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة. (د) عائد استثمار أموال النقابة. (هـ) حصيلة رسم دمغة الفنون التشكيلية بواقع مائة مليم على كل طلب يقدم للنقابة. (و) نسبة مقدارها 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية المبيعة أو المنفذة عن طريق النقابة. (ز) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

المادة (40) : لا يجوز للنقابة أن تقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز لها أن ترسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط النقابة.

المادة (41) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

المادة (42) : تودع أموال النقابة أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس النقابة. وتمسك أمانة صندوق النقابة دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للنقابة.

المادة (43) : يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة، ويوقع وكيل النقابة وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.

المادة (44) : تعتبر أموال النقابة أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها، وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.

المادة (45) : ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة وكيل النقابة وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد الخاصة بإدارته ومنح المعاشات والإعانات والقروض منه. وتودع أمواله في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق.

المادة (46) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) 50% من رسم القيد في جدول النقابة. (ب) 50% من الاشتراكات السنوية للأعضاء. (ج) الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون مقدما منها باسم النقابة. (د) عائد استثمار أموال الصندوق. (هـ) نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التي يحددها مجلس النقابة.

المادة (47) : يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز شهر سبتمبر من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة، كما يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المنتهية في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

المادة (48) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيري الثقافة والتأمينات حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون، وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع ما بالصندوق من رصيد. ويراعى في توزيع هذا الرصيد تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

المادة (49) : يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس النقابة: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة الفن وأن أحترم تقاليده وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف النقابة".

المادة (50) : على العضو أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة والآداب الفنية وتقاليدها كما لا يجوز تناول المشروبات الروحية أو لعب القمار بمقر النقابة أو فروعها.

المادة (51) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة أو إلى النقيب في حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

المادة (52) : يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه في القيد. ويؤدي الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين وذلك مع مراعاة أحكام المواد 11 - 12 - 13 - 14 - من هذا القانون. ولا يجوز للعضو المنسحب أو العضو المفصول أو العضو الذي سقطت عضويته استرداد ما قد يكون قد أداه للنقابة من أموال بسبب عضويته.

المادة (53) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.

المادة (54) : لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة للوائح النقابة ونظامها.

المادة (55) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي: (1) اللوم. (2) الإنذار. (3) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها، يدفع لصندوق المعاشات والإعانات. (4) المنع من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة. (5) شطب اسم العضو من النقابة.

المادة (56) : تتولى التحقيق لجنة تشكل من: (أ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا. (ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره المجلس. ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة. كما يجوز لوزير الثقافة أن يطلب من مجلس النقابة إحالة العضو إلى هيئة التأديب. ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستئنافية.

المادة (57) : تشكل في النقابة هيئة تأديب ابتدائية برئاسة النقيب وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من مجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه أحدهما يمثل الشعبة التي ينتمي إليها العضو المطلوب محاكمته.

المادة (58) : تشكل في النقابة هيئة تأديب استئنافية برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة وعضوية مستشار من مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه غير المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية.

المادة (59) : يجوز استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

المادة (60) : يكلف العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص الاتهام المنسوب إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

المادة (61) : للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه.... ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا.

المادة (62) : لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة.

المادة (63) : إذا اتضح لمجلس النقابة أن النقابة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤى حل النقابة وجب أن يصدر بذلك قرارا من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

المادة (64) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها.

المادة (65) : تؤول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالفنون التشكيلية.

المادة (66) : يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من: (1) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم، رئيسا. (2) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها. (3) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل. (4) خمسة من الفنانين يمثلون شعب النقابة. وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة. وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (67) : تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب النقيب ومجلس النقابة على الوجه المبين في المادة (29) وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه نقيبا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق. وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى النقيب وعلى مجلس النقابة المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه. وفي حالة رفض مجلس النقابة بطلب القيد يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره أو تسلمه صورة منه إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

المادة (67) : تعفى أموال النقابة وفروعها الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب المباشرة والدمغة التي تفرضها الحكومة، أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

المادة (67) : لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز مرتباتهم السنوية 1200 جنيه، وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد وفترة أقصاها ثلاث سنوات.

المادة (68) : يصدر وزير الثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (69) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،



التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية